[م - 1078] إذا تصرف المشتري بالمبيع بما لا تستحق به الشفعة كالوقف والهبة بلا عوض، فهل يبطل بذلك حق الشفيع؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
للشفيع إبطال تصرف المشتري، والأخذ بالشفعة، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية [1] .
جاء في بدائع الصنائع:
"ولو جعل المشتري الدار مسجدًا، أو مقبرة، فللشفيع أن يأخذها بالشفعة، وينقض ما صنع المشتري" [2] .
وجاء في مجمع الأنهر:"وله أن ينقض المسجد، وينبش الموتى" [3] .
(1) انظر في مذهب الحنفية: الفتاوى الهندية (5/ 181) ، الدر المختار (6/ 233) ، تبيين الحقائق (5/ 250) ، بدائع الصنائع (5/ 22) ، العناية شرح الهداية (9/ 399) .
وفي مذهب المالكية: التهذيب في اختصار المدونة للبراذعي (4/ 137) ، المدونة (5/ 410، 411) ، الفواكه الدواني (2/ 153) ، التاج والإكليل (5/ 326) ، الشرح الكبير (3/ 487) ، حاشية الدسوقي (3/ 487) ، منح الجليل (7/ 222) .
وفي مذهب الشافعية: المهذب (1/ 382) ، فتح العزيز بشرح الوجيز (11/ 466، 467) ، مغني المحتاج (2/ 303) ، نهاية المحتاج (5/ 210) ، أسنى المطالب (2/ 373) .
(2) بدائع الصنائع (5/ 22) .
(3) مجمع الأنهر (2/ 479) ، وانظر المحيط البرهاني لابن مازة (7/ 535) .