فهرس الكتاب

الصفحة 2182 من 10287

بما نقله الحافظ عن الإسماعيلي، فقال:"ليس في قصة المدبر بيع المزايدة، فإن بيع المزايدة: أن يعطي به واحد ثمنًا، ثم يعطي به غيره زيادة عليها."

وأجاب ابن بطال: بأن شاهد الترجمة منه قوله في الحديث: (من يشتريه مني) قال: فعرضه للزيادة ليستقصي به للمفلس الذي باعه عليه" [1] ."

(ث-47) حدثنا وكيع، عن حزام بن هشام الخزاعي، عن أبيه، قال: شهدت عمر بن الخطاب باع إبلًا من إبل الصدقة فيمن يزيد [2] .

[إسناده حسن إن شاء الله تعالى] [3] .

وعمر بن الخطاب له سنة متبعة، وقد أمرنا باتباع سنته؛ لأنه خليفة راشد، وإذا جاز بيع إبل الصدقة في المزاد جاز بيع غيرها لعدم الفرق.

(1) فتح الباري (4/ 354) .

(2) المصنف (20201) .

(3) في إسناده حزام بن هشام الخزاعي، ذكره البخاري، وسكت عليه التأريخ الكبير (3/ 116) .

وقال أبو حاتم: شيخ محله الصدق. الجرح والتعديل (3/ 298) .

وقال ابن سعد: كان ثقة، قليل الحديث. الطبقات الكبرى (5/ 496) .

وأبوه هشام بن حبيش الخزاعي، ذكره ابن حبان في الثقات (5/ 501) .

وقال ابن سعد: كان قليل الحديث، وقد سمع من عمر. الطبقات الكبرى (5/ 465) .

وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وسكت عليه (9/ 53) .

وقد قال عنه ابن حبان بأن له صحبة، الثقات (3/ 433) .

لكن البخاري قال عنه في التاريخ الكبير سمع عمر، ولم يذكر أن له رؤية (8/ 192) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت