بما نقله الحافظ عن الإسماعيلي، فقال:"ليس في قصة المدبر بيع المزايدة، فإن بيع المزايدة: أن يعطي به واحد ثمنًا، ثم يعطي به غيره زيادة عليها."
وأجاب ابن بطال: بأن شاهد الترجمة منه قوله في الحديث: (من يشتريه مني) قال: فعرضه للزيادة ليستقصي به للمفلس الذي باعه عليه" [1] ."
(ث-47) حدثنا وكيع، عن حزام بن هشام الخزاعي، عن أبيه، قال: شهدت عمر بن الخطاب باع إبلًا من إبل الصدقة فيمن يزيد [2] .
[إسناده حسن إن شاء الله تعالى] [3] .
وعمر بن الخطاب له سنة متبعة، وقد أمرنا باتباع سنته؛ لأنه خليفة راشد، وإذا جاز بيع إبل الصدقة في المزاد جاز بيع غيرها لعدم الفرق.
(1) فتح الباري (4/ 354) .
(2) المصنف (20201) .
(3) في إسناده حزام بن هشام الخزاعي، ذكره البخاري، وسكت عليه التأريخ الكبير (3/ 116) .
وقال أبو حاتم: شيخ محله الصدق. الجرح والتعديل (3/ 298) .
وقال ابن سعد: كان ثقة، قليل الحديث. الطبقات الكبرى (5/ 496) .
وأبوه هشام بن حبيش الخزاعي، ذكره ابن حبان في الثقات (5/ 501) .
وقال ابن سعد: كان قليل الحديث، وقد سمع من عمر. الطبقات الكبرى (5/ 465) .
وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وسكت عليه (9/ 53) .
وقد قال عنه ابن حبان بأن له صحبة، الثقات (3/ 433) .
لكن البخاري قال عنه في التاريخ الكبير سمع عمر، ولم يذكر أن له رؤية (8/ 192) .