[م - 1350] أجمع الفقهاء على صحة المضاربة بالدراهم والدنانير.
قال ابن المنذر:"وجدنا أهل العلم قد أجمعوا على إجازة القراض بالدنانير والدراهم ..." [1] .
وقال ابن حزم:"والقراض إنما هو بالدنانير والدراهم، ولا يجوز بغير ذلك ... لأن هذا مجمع عليه، وما عداه مختلف فيه" [2] .
وقال أيضًا:"واتفقوا أن القراض بالدنانير والدراهم من الذهب والفضة المسكوكة الجارية في ذلك البلد جائز" [3] .
وقال ابن رشد:"أجمعوا على أنه جائز بالدنانير والدراهم، واختلفوا في العروض" [4] .
(1) الإشراف على مذاهب العلماء (6/ 206) .
(2) المحلى، مسألة (1368) .
(3) مراتب الإجماع (ص 92) .
(4) بداية المجتهد (2/ 178) .