فهرس الكتاب

الصفحة 7638 من 10287

[م - 1350] أجمع الفقهاء على صحة المضاربة بالدراهم والدنانير.

قال ابن المنذر:"وجدنا أهل العلم قد أجمعوا على إجازة القراض بالدنانير والدراهم ..." [1] .

وقال ابن حزم:"والقراض إنما هو بالدنانير والدراهم، ولا يجوز بغير ذلك ... لأن هذا مجمع عليه، وما عداه مختلف فيه" [2] .

وقال أيضًا:"واتفقوا أن القراض بالدنانير والدراهم من الذهب والفضة المسكوكة الجارية في ذلك البلد جائز" [3] .

وقال ابن رشد:"أجمعوا على أنه جائز بالدنانير والدراهم، واختلفوا في العروض" [4] .

(1) الإشراف على مذاهب العلماء (6/ 206) .

(2) المحلى، مسألة (1368) .

(3) مراتب الإجماع (ص 92) .

(4) بداية المجتهد (2/ 178) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت