فهرس الكتاب

الصفحة 7637 من 10287

وقال الدردير في الشرح الكبير:"أو قَراضُ أجلٍ ... أو إذا جاء الوقت الفلاني فأعمل به ففاسد" [1] .

وقال الشيرازي:"ولا يجوز أن يعلق العقد -يعني عقد القراض- على شرط مستقبل؛ لأنه عقد يبطل بالجهالة فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالبيع والإجارة" [2] .

وقيل: يصح التعليق، وهو مذهب الحنابلة [3] .

جاء في كشاف القناع:"ويصح تعليقها: أي المضاربة، ولو على شرط مستقبل" [4] .

وقد بحثت تعليق العقود في عقد البيع، ثم أعدته في عقد الإجارة، وأدلة هذه المسألة هي الأدلة عينها في العقدين السابقين، فارجع إليهما إن شئت، ورجحت جواز تعليق العقود كلها، والله أعلم.

(1) الشرح الكبير (3/ 519) .

(2) المهذب (1/ 386) .

(3) المحرر (1/ 351) ، كشاف القناع (3/ 512) ، الإنصاف (5/ 431) ، الشرح الكبير (5/ 139) .

(4) كشاف القناع (3/ 512) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت