لجميعهم، وهذا يعني جواز الشركة، إلا أن الآية ليست نصًا في شركة العقد، فلم يجمعوا الورق بقصد التجارة، وهي في شريعة من قبلنا.
(ح -885) ما رواه البخاري من طريق سليمان بن أبي مسلم، قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدًا بيد، فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدًا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه، فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي -صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: ما كان يدًا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه [1] .
(ح -886) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا محمد بن سليمان المصيصي، حدثنا محمد بن الزبرقان، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه قال إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما [2] .
[ضعيف] [3] .
(1) صحيح البخاري (2498) ، ومسلم (1589) .
(2) سنن أبي داود (3383) .
(3) الحديث فيه علتان:
العلة الأولى: الاختلاف في وصله وإرساله.
فرواه أبو همام محمد بن الزبرقان، كما في سنن أبي داود (3383) ، وفي سنن الدارقطني (3/ 35) ، ومستدرك الحاكم (2/ 60) ، وسنن البيهقي (6/ 78) وفي معرفة السنن له (4/ 475) ، وتاريخ بغداد للخطيب (4/ 16) ، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه، عن أبي هريرة موصولًا.
وخالفه جرير بن عبد الحميد، كما في سنن الدارقطني (3/ 35) ، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: يد الله على الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما.=