قال ابن قدامة:"كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف" [1] .
وقال القرطبي:"أجمع المسلمون نقلًا عن نبيهم - صلى الله عليه وسلم - أن اشتراط الزيادة في السلف ربا, ولو كان قبضة من علف ..." [2] .
وقال ابن تيمية:"وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه، كان ذلك حرامًا" [3] .
وقال ابن مفلح:"كل قرض شرط فيه زيادة فهو حرام إجماعًا" [4] .
ذهب بعض أهل العلم إلى إباحة السندات مطلقًا كالشيخ علي الخفيف -رحمه الله - [5] ، والشيخ عبد الوهاب خلاف [6] ، ومحمد رشيد رضا [7] ، ود. غريب الجمال [8] ، ود. عبد المنعم النمر [9] ، والشيخ يس سويلم
(1) المغني (4/ 211) .
(2) الجامع لأحكام القرآن (3/ 241) ، وانظر التمهيد لابن عبد البر (4/ 68) .
(3) مجموع الفتاوى (29/ 334) .
(4) المبدع (4/ 209) .
(5) حكم الشريعة على شهادات الاستثمار، بحث مقدم إلى المؤتمر السابع لمجمع البحوث الفقهية الإسلامية (ص 28) .
وانظر أسواق الأوراق المالية - أحمد محيى الدين أحمد (ص 223) .
(6) مجلة لواء الإسلام - الربا - عبد الوهاب خلاف، القاهرة، السنة: 4، 1369 هـ
عدد: 11، (ص 908) .
(7) مجلة المنار، المجلد التاسع، (ص 355) ، وانظر أسوق الأوراق المالية - أحمد محيى الدين أحمد (ص 223، 224) .
(8) المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإِسلامية والقانون (ص 139) .
(9) الاجتهاد (ص 309) وانظر: المبادئ الاقتصادية في الإِسلام د. علي عبد الرسول (ص 81، 82) - مجلة العربي، العدد (379) يونيو 1990 م.