كل شرط لا يخالف الشرع، ولا يخالف مقتضى عقد الوقف فإنه واجب الاتباع.
تقدم مصلحة الوقف على موافقة شرط الواقف.
[م - 1524] إذا شرط الواقف ألا يؤجر أكثر من سنة، فهل يجب اتباع شرطه؟
في ذلك خلاف بين العلماء:
ذهب عامة الفقهاء من الحنفية، والمالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوب اتباع شرط الواقف في مدة الإجارة [1] .
(1) انظر الاختيار لتعليل المختار (3/ 47) ، لسان الحكام (ص 301) ، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 138) ، البحر الرائق (5/ 266) ، حاشية ابن عابدين (4/ 450) .
شرح الخرشي (7/ 100) ، منح الجليل (8/ 169 - 170) ، الشرح الكبير (4/ 96) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 134) ، الإنصاف (7/ 53) ، الإقناع (3/ 19) ، كشاف القناع (4/ 277) .
جاء في الاختيار لتعليل المختار (3/ 47) :"لا تجوز إجارة الوقف أكثر من المدة التي شرطها الواقف؛ لأنه يجب اعتبار شرط الواقف لأنه ملكه أخرجه بشرط معلوم ولا يخرج إلا بشرطه".
وجاء في إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإِمام مالك (ص 108) :"وأن شرط للإجارة مدة لم تجز مجاوزتها". =