فهرس الكتاب

الصفحة 9610 من 10287

[م - 1734] إذا اختلف الوصي والموصى عليه في دفع المال، فادعى الوصي أنه دفع إليه ماله، وادعى الموصى عليه خلاف ذلك، فإن القول قوله؟

اختلف العلماء في ذلك:

أن القول قول الصبي (الموصى عليه) ، وهذا مذهب المالكية والشافعية، إلا أن الشافعية قالوا: يقبل قوله مع يمينه [1] .

جاء في التاج والإكليل:"قال مالك: لا يقبل قول الوصي في دفع المال لليتيم بغير إشهاد، ويقبل قوله في النفقة."

قال عبد الوهاب: وفي الجميع هو مدع لإخراج المال عن ذمته" [2] ."

وجاء في البيان في مذهب الإمام الشافعي:"وإن ادعى الوصي أنه دفع إليه ماله بعد البلوغ وأنكر الموصى عليه، ففيه وجهان:"

أحدهما، وهو المنصوص: أن القول قول الموصى عليه؛ لأنه لم يأتمنه على

(1) المدونة (6/ 25) ، عقد الجواهر الثمينة (3/ 1238) ، التاج والإكليل (6/ 405) ، الشرح الكبير للدردير (4/ 456) ، أحكام القرآن للشافعي (1/ 152) ، أسنى المطالب (3/ 72) ، الحاوي الكبير (6/ 526) ، المهذب (1/ 464) ، الوسيط (4/ 492) .

(2) التاج والإكليل (6/ 405) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت