[م - 1734] إذا اختلف الوصي والموصى عليه في دفع المال، فادعى الوصي أنه دفع إليه ماله، وادعى الموصى عليه خلاف ذلك، فإن القول قوله؟
اختلف العلماء في ذلك:
أن القول قول الصبي (الموصى عليه) ، وهذا مذهب المالكية والشافعية، إلا أن الشافعية قالوا: يقبل قوله مع يمينه [1] .
جاء في التاج والإكليل:"قال مالك: لا يقبل قول الوصي في دفع المال لليتيم بغير إشهاد، ويقبل قوله في النفقة."
قال عبد الوهاب: وفي الجميع هو مدع لإخراج المال عن ذمته" [2] ."
وجاء في البيان في مذهب الإمام الشافعي:"وإن ادعى الوصي أنه دفع إليه ماله بعد البلوغ وأنكر الموصى عليه، ففيه وجهان:"
أحدهما، وهو المنصوص: أن القول قول الموصى عليه؛ لأنه لم يأتمنه على
(1) المدونة (6/ 25) ، عقد الجواهر الثمينة (3/ 1238) ، التاج والإكليل (6/ 405) ، الشرح الكبير للدردير (4/ 456) ، أحكام القرآن للشافعي (1/ 152) ، أسنى المطالب (3/ 72) ، الحاوي الكبير (6/ 526) ، المهذب (1/ 464) ، الوسيط (4/ 492) .
(2) التاج والإكليل (6/ 405) .