فهرس الكتاب

الصفحة 8607 من 10287

[م - 1538] إذا استأجر أرضًا وقفًا ليبني فيها، أو يغرس، ثم انتهت مدة الإجارة، وأراد المستأجر أن يبقي فيها البناء والغراس، فهل له ذلك؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

للمستأجر أن يستبقيها بأجرة المثل إذا لم يكن في ذلك ضرر، ولا يحق للموقف عليه أن يطالبه بقلعه. وهذا مذهب الحنفية والمالكية [1] .

واشترط الحنفية أربعة شروط لاستبقاء البناء والغرس:

الأول: أن يكون ذلك بأجرة المثل.

الثاني: أن يكون استيقاء البناء والغراس لا يضر بالوقف.

الثالث: أن يكون البناء والغراس قائمًا بعد انتهاء مدة الإجارة المعينة.

الرابع: أن يكون ما أحدثه من بناء وغراس مدة الإجارة بإذن الناظر.

(1) حاشية ابن عابدين (4/ 522) ، البحر الرائق (8/ 13) ، تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 182) ، الفتاوى الهندية (2/ 362) ، فتاوى عليش (2/ 249، 252) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 623 - 624) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت