فهرس الكتاب

الصفحة 7035 من 10287

[م - 1263] إذا اشترط المالك على المؤجر أن يستوفي المنفعة بنفسه وألا يؤجرها لغيره لم يملك المستأجر تأجير ما استأجره وفاء للشرط.

أما إذا لم يشترط عليه، وكان المستأجر يملك المنفعة مدة الإجارة، فهل يملك أن يؤجرها بمقتضى العقد؟

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والمعتمد عند الحنابلة [1] ، إلى جواز إجارة المستأجر العين المستأجرة، سواء أجرها للمالك أم لغيره.

(1) أجاز الحنفية للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة، فإن كانت الأجرة من غير جنس الأولى جاز له أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به، وإن كانت الأجرة الثانية من جنس الأجرة الأولى لا تطيب له حتى يزيد في الدار من بناء، أو حفر، أو تطيين، أو تجصيص، انظر بدائع الصنائع (4/ 206) ، البحر الرائق (7/ 304) .

وأجاز المالكية للمستأجر أن يؤجرها بأكثر أو بأقل من الأجرة الأولى، بشرط ألا يكون ذلك مضرا للبنيان بأن يكون مساويا لمثل ما استأجرها له.

انظر الجليل (5/ 417) ، شرح ميارة (2/ 99) ، المنتقى للباجي (5/ 114) ، الشرح الكبير (4/ 10، 11) ، حاشية الدسوقي (4/ 11) .

وفي مذهب الشافعية، قال الماوردي في الحاوي (7/ 408) :"إذا استأجر الرجل دارًا، ثم أراد أن يؤجرها بعد قبضها ما بقي له من مدة إجارته، نظر: فإن أجرها من غير مؤجرها جاز، وإن أجرها من مؤجرها ففي جواز الإجارة وجهان ..."، وانظر المهذب (1/ 403) ، روضة الطالبين (5/ 256) .

وفي مذهب الحنابلة، انظر الكافي (2/ 325) ، المغني (5/ 277) ، الإنصاف (6/ 34، 35) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت