فهرس الكتاب

الصفحة 3503 من 10287

معسرًا كالمرتهن إذا سلم المرهون للراهن فإنه يسقط حقه في الرجوع في العين المرهونة، فكذا البائع.

بأن هناك فرقًا بين الرهن والمبيع، فالرهن من عقود التوثقة، وهو ليس عوضًا للمبيع، بينما الثمن عوض عن السلعة، فإذا تعذر استيفاء الثمن رجع البائع إلى سلعته.

* دليل من قال: للبائع فسخ العقد، وأخذ سلعته:

(ح-498) ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي بكر بن محمَّد بن عمرو ابن حزم، أن عمر بن عبد العزيز أخبره، أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره [1] .

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قضى بأن الرجل إذا وجد سلعته عند المشتري، وقد أفلس فهو مقدم على غيره من الغرماء.

أننا لا نسلم أن الحديث في البيع؛ لأنّ الحديث يقول: (من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس) والمبيع إذا باعه البائع، وقبضه المشتري لا يسمى عين مال

(1) البخاري (2402) ، ومسلم (1559) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت