فهرس الكتاب

الصفحة 2460 من 10287

(ث-62) روى ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن عبيد الله، عن القاسم عن عائشة - رضي الله عنه - أنها كرهت أن تباع الجارية بشرط ألا تباع [1] .

[إسناده ضعيف] [2] .

(ث-63) ما رواه سعيد بن منصور، قال: نا هشيم، أنا يونس بن عبيد، عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره أن يشتري الرجل الأمة على ألا تباع، ولا توهب [3] .

[إسناده صحيح] .

دليل من قال: يصح البيع، ويبطل الشرط.

(ح-378) استدلوا بما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنه -، قالت: جاءت بريرة، فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة، وأعتقك فعلت، ويكون ولاؤك لي، فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها ... فسمع بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألني، فأخبرته، فقال: خذيها، فأعتقيها، واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، قالت: عائشة، فقام

(1) المصنف (4/ 425) رقم: 21749.

(2) في إسناده عاصم بن عبيد الله بن عاصم، بن عمر بن الخطاب، وهو ضعيف، قال فيه البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (6/ 493) .

(3) سنن سعيد بن منصور (2/ 133، 134) رقم: 2253.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت