فهرس الكتاب

الصفحة 4925 من 10287

زاد في مغني المحتاج:"وكذا لا يحبسه لاستيفاء ما أنفقه عليه بإذن المالك" [1] .

وقال في كشاف القناع:"وإذا رد العامل اللقطة أو العبد ونحوهما لم يكن له الحبس: أي حبس المردود على الجعل؛ فإن حبسه عليه، وتلف ضمنه" [2] .

* الراجح:

أرى أن مذهب الحنفية أقوى، وأن من حق العامل حبس المعقود عليه حتى يأخذ حقه، والله أعلم.

(1) مغني المحتاج (2/ 434) .

(2) كشاف القناع (4/ 204) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت