زاد في مغني المحتاج:"وكذا لا يحبسه لاستيفاء ما أنفقه عليه بإذن المالك" [1] .
وقال في كشاف القناع:"وإذا رد العامل اللقطة أو العبد ونحوهما لم يكن له الحبس: أي حبس المردود على الجعل؛ فإن حبسه عليه، وتلف ضمنه" [2] .
أرى أن مذهب الحنفية أقوى، وأن من حق العامل حبس المعقود عليه حتى يأخذ حقه، والله أعلم.
(1) مغني المحتاج (2/ 434) .
(2) كشاف القناع (4/ 204) .