[م - 1649] لا يشترط لصحة الوصية كون الموصي مسلمًا، وحكي ذلك إجماعًا.
قال في بدائع الصنائع:"وأما إسلام الموصي فليس بشرط لصحة وصيته، فتصح وصية الذمي بالمال للمسلم والذمي في الجملة؛ لأن الكفر لا ينافي أهلية التمليك، ألا ترى أنه يصح بيع الكافر، وهبته فكذا وصيته" [1] .
وقال ابن رشد:"وصية الكافر تصح عندهم إذا لم يوص بمحرم" [2] .
وقال ابن شاس:"والكافر تنفذ وصيته إلا أن يوصي بخمر أو خنزير لمسلم" [3] .
وقال في روضة الطالبين:"تصح وصية الكافر بما يتمول أو يقتنى، ولا تصح"
(1) بدائع الصنائع (7/ 335) .
(2) بداية المجتهد (4/ 119) ، وانظر القوانين الفقهية (ص 266) ، شرح الخرشي (8/ 168) ، حاشية الدسوقي (4/ 423) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 580) ، الذخيرة (7/ 10) .
(3) عقد الجواهر الثمينة (3/ 1216) .