فهرس الكتاب

الصفحة 9164 من 10287

[م - 1649] لا يشترط لصحة الوصية كون الموصي مسلمًا، وحكي ذلك إجماعًا.

قال في بدائع الصنائع:"وأما إسلام الموصي فليس بشرط لصحة وصيته، فتصح وصية الذمي بالمال للمسلم والذمي في الجملة؛ لأن الكفر لا ينافي أهلية التمليك، ألا ترى أنه يصح بيع الكافر، وهبته فكذا وصيته" [1] .

وقال ابن رشد:"وصية الكافر تصح عندهم إذا لم يوص بمحرم" [2] .

وقال ابن شاس:"والكافر تنفذ وصيته إلا أن يوصي بخمر أو خنزير لمسلم" [3] .

وقال في روضة الطالبين:"تصح وصية الكافر بما يتمول أو يقتنى، ولا تصح"

(1) بدائع الصنائع (7/ 335) .

(2) بداية المجتهد (4/ 119) ، وانظر القوانين الفقهية (ص 266) ، شرح الخرشي (8/ 168) ، حاشية الدسوقي (4/ 423) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 580) ، الذخيرة (7/ 10) .

(3) عقد الجواهر الثمينة (3/ 1216) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت