فهرس الكتاب

الصفحة 3851 من 10287

[م - 729] اختلف العلماء في السلم فيما دخلته النار، كالخبز، والشواء على قولين:

لا يصح السلم فيه لا وزنًا، ولا عددًا، وهذا مذهب الحنفية [1] ، وعليه أكثر الشافعية [2] .

يجوز، وهو قول في مذهب الحنفية، اختاره أبو يوسف [3] ، والمذهب عند المالكية [4] ، ووجه في مذهب الشافعية [5] ، والمذهب عند الحنابلة [6] .

(1) الفتاوى الهندية (3/ 185) ، بدائع الصنائع (5/ 211) ، تحفة الفقهاء (2/ 16، 17) ، المبسوط للسرخسي (14/ 31) ، تبيين الحقائق (4/ 95) .

(2) كفاية الأخيار (1/ 249) ، أسنى المطالب (2/ 134) ، تحفة المحتاج (5/ 28) ، روضة الطالبين (7/ 403) ، إعانة الطالبين (3/ 51) .

(3) اختار أبو يوسف جواز السلم في الخبز وزنًا.

انظر تحفة الفقهاء (2/ 16، 17) ، بدائع الصنائع (5/ 211) ، تبيين الحقائق (4/ 95) .

(4) أجاز المالكية السلم في الخبز ولو عن طريق التحري.

انظر المنتقى للباجي (6/ 59) ، الكافي لابن عبد البر (ص 338) ، الذخيرة (5/ 229) ، منح الجليل (5/ 362) .

(5) كفاية الأخيار (1/ 249) ، مغني المحتاج (2/ 110) ، السراج الوهاج (ص 208) ، روضة الطالبين (4/ 33) ، الوسيط (3/ 441) .

(6) المغني (4/ 177) ، الفروع (4/ 175) ، المبدع (4/ 181) ، الإنصاف (5/ 91) ، الكافي في فقه الإِمام أحمد (2/ 108) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت