[م - 313] بيع الحيوان الحامل جائز، ويدخل الحمل تبعًا على خلاف بين أهل العلم في جواز اشتراط الحمل، وسيأتي إن شاء الله تعالى بحثه.
[م - 314] وأما بيع الحمل في البطن دون أمه، فلا يجوز بيعه، وهذا مذهب الأئمة [1] .
قال ابن عبد البر:"هذا مما لا خلاف فيه، وقد اتفق العلماء على أن بيع ما في بطون الإناث لا يجوز؛ لأنه غرر وخطر ومجهول ..." [2] .
قال النووي: أجمع العلماء على بطلان بيع الجنين ... نقل الإجماع ابن المنذر والماوردي وغيرهما [3] .
وقال في الإنصاف:"بيع الحمل في البطن نهى الشارع عنه، فلا يصح بيعه إجماعًا" [4] .
ومستند الإجماع دليل وتعليل:
(1) انظر فتح القدير (6/ 411) ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 170) ، البحر الرائق (6/ 80) ، المنتقى (5/ 42) ، جامع الأمهات (ص 348) ، حاشية العدوي (2/ 219) ، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (ص 510) ، القوانين الفقهية (ص 169) ، المهذب (1/ 265) ، شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 1569) ، الإنصاف (4/ 300) ، كشاف القناع (6/ 166) ، المحرر (1/ 290) .
(2) الاستذكار (19/ 187) .
(3) المجموع (9/ 391، 392) .
(4) الإنصاف (4/ 300) .