[م - 1060] إذا بيع عقاران صفقة واحدة، وكان الشريك شفيعا في أحدهما، فهل له أن يأخذ الجميع، أو لا يملك إلا أخذ العين الذي هو شريك فيها؟
اختلف العلماء في ذلك:
فذهب عامة أهل العلم وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن إلى أن الشفيع لا يملك إلا أخذ العين الذي هو شريك فيها دون الأخرى [1] .
أن الصفقة وإن وقعت مجتمعة ولكنها أضيفت إلى شيئين أحدهما ثبت فيه حق الشفعة، والآخر لم يثبت فيه حق الشفعة، فله أن يأخذ ما ثبت فيه الحق كما إذا اشترى عقارا ومنقولا صفقة واحدة فإنه يأخذ العقار خاصة كذا هذا [2] .
روى الحسن عن أبي حنيفة أن للشفيع أن يأخذ العقارين جميعا، أو يتركهما؛
(1) المبسوط (14/ 159، 160) ، حاشية ابن عابدين (6/ 247) ، بدائع الصنائع (5/ 26) ، المدونة (5/ 415) ، مواهب الجليل (5/ 327) ، الذخيرة (7/ 343) ، منح الجليل (7/ 229) ، روضة الطالبين (5/ 107) ، أسنى المطالب (2/ 376) ، تحفة المحتاج (6/ 78) ، نهاية المحتاج (5/ 215) ، المغني (5/ 252) ، الإنصاف (6/ 280، 281) ، الكافي (2/ 422) ، المبدع (5/ 215) .
(2) بدائع الصنائع (5/ 26) .