فهرس الكتاب

الصفحة 927 من 10287

[م - 165] من يتولى السقي، هل يتولاه المشتري، صاحب الأصل، أو يتولاه البائع صاحب الثمار؟

هذه المسألة كما سبق لا تتنزل على مذهب الحنفية القائلين بوجوب قطع الثمرة، وإنما يأتي بحثها وفق مذهب الجمهور القائلين بأن له إبقاء الثمرة إلى أوان الجذاذ، وقد اختلف الفقهاء فيمن يجب عليه القيام بالسقي.

السقي على البائع؛ لأن البائع لن يسلم الأصل حتى يجد البائع ثمرته، وهذا مذهب المالكية [1] .

لكل منهما حق السقي لماله، وأيهما طلب السقي أجبر الآخر على تمكينه، ومؤنته عليه؛ لأنه لحاجته. وهذا مذهب الشافعية [2] ، وهو المذهب عند

(1) الشرح الكبير (3/ 509) ، التاج والإكليل (5/ 343) ، الخرشي (6/ 193) ، الذخيرة (7/ 218) ، منح الجليل (7/ 285) .

(2) جاء في روضة الطالبين (3/ 554) :"وإذا كان السقي ينفع الثمار والأشجار، فلكل واحد السقي، وليس للآخر منعه ...".

وجاء في السراج الوهاج (ص 199) :"ولكل منهما أي المتبايعين السقي إن انتفع به الشجر، والثمر، أو أحدهما، ولا منع للآخر منه".

وانظر حاشية البجيرمي (2/ 303) ، فتح الوهاب (1/ 310) ، مغني المحتاج (2/ 88) ، منهج الطلاب (ص 43) ، حاشية الجمل على شرح المنهاج (3/ 200) ، المجموع (11/ 105) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت