فهرس الكتاب

الصفحة 2761 من 10287

[م - 473] اتفق الشافعية والحنابلة بأن العاقد إذا خرس في مجلس الخيار، فإن كانت له إشارة مفهومة، أو خط قام ذلك مقام لفظه, وإن لم تكن له إشارة، أو كانت له إشارة غير مفهومة، ولم يكن له خط، كان في حكم المغمى عليه، يقوم وليه أو الحاكم مقامه عند الشافعية [1] .

ويقوم أبوه أو وصيه أو الحاكم عند الحنابلة.

يقول ابن قدامة:"وإن خرس أحدهما قامت إشارته مقام لفظه، فإن لم تفهم إشارته ... قام وليه من الأب، أو وصيه، أو الحاكم" [2] .

(1) البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 21) ، المجموع (9/ 217) ، مغني المحتاج (2/ 46) ، أسنى المطالب (2/ 50) .

(2) المغني (4/ 7) ، وانظر كشاف القناع (3/ 201) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت