الفرع الأول في استبدال الوقف إذا كان مسجدًا
ما لا يجوز بيعه مع بقاء منافعه، لا يجوز بيعه مع تعطلها.
وأرجح منه من قال:
يتعين الإفتاء بما هو الأنفع للوقف.
بدل الشيء قائم مقام أصله، وحكمه حكم الأصل.
استبدال الوقف خير من تعطيله.
[م - 1515] اختلف العلماء في بيع المسجد؛ لاستبداله، إذا تعطلت منافعه، بأن انتقل عنه الناس، إلى ثلاثة أقوال:
يبقى على حاله، فلا يباع، ولا يستبدل، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، وعليه الفتوى، وأكثر المشايخ عليه، وهو مذهب المالكية، والشافعية، ورواية في مذهب الحنابلة [1] .
(1) انظر في مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين (4/ 358) ، الهداية شرح البداية (3/ 20) ، تحفة الفقهاء (3/ 379) ، المحيط البرهاني (6/ 98) ، الاختيار لتعليل المختار (3/ 50) ، المبسوط (12/ 42) ، لسان الحكام (1/ 296) ، الفتاوى الهندية (2/ 458) ، العناية شرح الهداية (6/ 236) ، البناية شرح الهداية (7/ 456) . =