فهرس الكتاب

الصفحة 8470 من 10287

جاء في الهداية:"ولو خرب ما حول المسجد، واستغني عنه يبقى مسجدًا عند أبي يوسف؛ لأنه إسقاط منه فلا يعود إلى ملكه" [1] .

وجاء في القوانين الفقهية:"والأحباس بالنظر إلى بيعها ثلاثة أقسام:"

الأول: المساجد، فلا يحل بيعها أصلًا بإجماع" [2] ."

وقال النووي في الروضة:"لو انهدم المسجد، أو خربت المحلة حوله، وتفرق الناس عنها، فتعطل المسجد لم يعد ملكًا بحال، ولا يجوز بيعه؛ لإمكان عوده كما كان، ولأنه في الحال يمكن الصلاة فيه" [3] .

وجاء في الإنصاف:"وعنه: لا تباع المساجد، لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر. اختاره أبو محمد الجوزي، والحارثي، وقال: هو ظاهر كلام ابن أبي موسى."

وعنه: لا تباع المساجد، ولا غيرها لكن تنقل آلتها. نقل جعفر فيمن جعل

= وأما المالكية فإنهم يمنعون بيع الموقوف إذا كان عقارًا، مسجدًا كان أو غير مسجد، انظر: المدونة (6/ 99) ، النوادر والزيادات (12/ 82) ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 673) رقم 1196، جواهر العقود لابن شاس (3/ 974) ، الشرح الكبير (4/ 91) ، القوانين الفقهية (ص 244) .

وانظر في مذهب الشافعية: روضة الطالبين (5/ 358) ، إعانة الطالبين (3/ 179) ، مغني المحتاج (2/ 392) .

وانظر رواية الحنابلة في مجموع الفتاوى (31/ 214) ، المبدع (5/ 356) ، الإنصاف (7/ 101) .

(1) الهداية شرح البداية (3/ 20) .

(2) القوانين الفقهية (ص 244) .

(3) روضة الطالبين (5/ 358) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت