جاء في الهداية:"ولو خرب ما حول المسجد، واستغني عنه يبقى مسجدًا عند أبي يوسف؛ لأنه إسقاط منه فلا يعود إلى ملكه" [1] .
وجاء في القوانين الفقهية:"والأحباس بالنظر إلى بيعها ثلاثة أقسام:"
الأول: المساجد، فلا يحل بيعها أصلًا بإجماع" [2] ."
وقال النووي في الروضة:"لو انهدم المسجد، أو خربت المحلة حوله، وتفرق الناس عنها، فتعطل المسجد لم يعد ملكًا بحال، ولا يجوز بيعه؛ لإمكان عوده كما كان، ولأنه في الحال يمكن الصلاة فيه" [3] .
وجاء في الإنصاف:"وعنه: لا تباع المساجد، لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر. اختاره أبو محمد الجوزي، والحارثي، وقال: هو ظاهر كلام ابن أبي موسى."
وعنه: لا تباع المساجد، ولا غيرها لكن تنقل آلتها. نقل جعفر فيمن جعل
= وأما المالكية فإنهم يمنعون بيع الموقوف إذا كان عقارًا، مسجدًا كان أو غير مسجد، انظر: المدونة (6/ 99) ، النوادر والزيادات (12/ 82) ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 673) رقم 1196، جواهر العقود لابن شاس (3/ 974) ، الشرح الكبير (4/ 91) ، القوانين الفقهية (ص 244) .
وانظر في مذهب الشافعية: روضة الطالبين (5/ 358) ، إعانة الطالبين (3/ 179) ، مغني المحتاج (2/ 392) .
وانظر رواية الحنابلة في مجموع الفتاوى (31/ 214) ، المبدع (5/ 356) ، الإنصاف (7/ 101) .
(1) الهداية شرح البداية (3/ 20) .
(2) القوانين الفقهية (ص 244) .
(3) روضة الطالبين (5/ 358) .