ذهب الحنابلة في المشهور عنهم إلى أن البيع باطل [1] ، وهو قول سفيان ابن عيينة [2] ، والظاهرية [3] .
(ح-301) ما رواه مسلم من طريق سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن محمَّد، قال: أخبرتني عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد [4] .
أن معنى: رد: أي مردود على صاحبه، والمردود: هو الباطل.
(ح-302) ما رواه البخاري من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ورواه مسلم [5] .
(1) الإنصاف (4/ 331) ، الكافي في فقه ابن حنبل (2/ 24) ، المبدع (4/ 45) ، المغني (4/ 149) ، كشاف القناع (3/ 183) .
(2) المبسوط (15/ 75) .
(3) الاستذكار (21/ 67) .
(4) صحيح مسلم (1718) .
(5) البخاري (7288) ، ومسلم (1377) .