فهرس الكتاب

الصفحة 3869 من 10287

اختار ابن حزم أن الأجل ساعة، فما فوقها.

يقول ابن حزم: والأجل في السلم ما وقع عليه اسم أجل كما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يحد أجلًا من أجل، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64] ، فالأجل ساعة فما فوقها [1] .

هذا الخلاف في أدنى الأجل دليل على أن اشتراط الأجل في السلم ضعيف، إذ لو كان الأجل شرطًا في السلم لبينت السنة مقدار الأجل الذي يصح فيه السلم، فلما لم تبين مقدار الأجل علم أن الصحيح جواز السلم الحال، والله أعلم.

(1) المحلى، مسألة: 1614.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت