فهرس الكتاب

الصفحة 2508 من 10287

[م - 422] ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه لا يجوز تعليق البيع على شرط، مثل: بعتك إن قدم فلان، أو إن كان فلان حاضرًا، أو بعتك إن نجح ابني [1] .

واستثنى الحنفية والمالكية إذا علق البيع على رضا شخص أو مشورته؛ وعللوا ذلك بأن اشترط الخيار إلى أجنبي جائز [2] .

(1) نص الحنفية بأن البيع لا يصح تعليقه بالشرط.

انظر تبيين الحقائق (4/ 131) ، البحر الرائق (6/ 194) ، بدائع الصنائع (5/ 138) ، حاشية ابن عابدين (5/ 243) .

وانظر في مذهب المالكية: الفروق (1/ 229) ، وانظر في مذهب الشافعية: المنثور في القواعد (1/ 374) ، المهذب (1/ 266) .

وقال في المجموع (9/ 414) :"ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل، كمجيء الشهر، وقدوم الحاج ..."وانظر في مذهب الحنابلة: الكافي (2/ 18) ، الإنصاف (4/ 356) ، المبدع (4/ 59) ، كشاف القناع (3/ 195) .

(2) اشترط الحنفية للجواز إذا وقت ذلك بثلاثة أيام، أما المالكية فقالوا: ذلك يختلف باختلاف السلع.

انظر في مذهب الحنفية: الفتاوى الهندية (3/ 5) ، حاشية ابن عابدين (5/ 255) ، تبيين الحقائق (4/ 131) .

وجاء في البحر الرائق (6/ 195) :"أطلق في عدم صحة تعليقه بالشرط، وهو محمول على ما إذا علقه بكلمة (إن) بأن قال: بعتك هذا إن كان كذا، فيفسد البيع مطلقًا، ضارًا كان أو نافعًا، إلا في صورة واحدة، وهو أن يقول: بعت منك هذا إن رضي فلان، فإنه يجوز إذا وقته بثلاثة أيام؛ لأنه اشترط الخيار إلى أجنبي، وهو جائز".

وفي مذهب المالكية: جاء في المدونة (4/ 178) :"قال مالك في الرجل يبيع السلعة، ويشترط البائع إن رضي فلان البيع، فالبيع جائز، قال: لا بأس به".

وقال ابن عبد البر في الكافي (ص 343) :"وجائز أن يشترط كل واحد منهما الخيار ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت