فهرس الكتاب

الصفحة 6937 من 10287

[ن -172] ذهب عامة العلماء والباحثين المعاصرين إلى أن هذه السندات لا يجوز شرعًا إصدارها, ولا شراؤها لأنها قائمة على أساس الإقراض بفائدة ربوية، سواء كانت هذه الفائدة قد حسم مقدارها على المشتري (المقرض) وقت الشراء من مبلغ القرض، أو التزم المصدر بدفعها على فترات مختلفة [1] ، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي، فقد جاء في قرار المجمع المذكور رقم: 60 (11/ 6) ما يلي:

(1) وإليك بعض من قال بتحريم السندات بجميع أشكالها إذا تضمنت فوائد، منهم:

فضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء، - فتاوى مصطفى الزرقاء (ص590) .

د. يوسف القرضاوي - شركة المساهمة (ص 395) .

د. عبد العزيز الخياط (الشركات في الشريعة الإِسلامية والقانون الوضعي(2/ 227 - 229) .

الدكتور: عمر بن عبد العزيز المترك - (الربا والمعاملات المصرفية) (ص 374) .

د. علي السالوس - الاقتصاد الإِسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة (ص 2/ 583) ، حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار (ص 69) .

والشيخ محمد عثمان شبير - المعاملات المالية المعاصرة (ص 179) .

د. وهبة الزحيلي - مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (6/ 2/ ص 1322) .

د. علي القره داغي، مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (7/ 1/ ص 133) .

د. صالح بن زابن المرزوقي - شركة المساهمة في النظام السعودي (ص 396) .

والشيخ عبد المجيد سليم، شيخ الأزهر السابق - مجلة الأزهر ج الثامن عام 1366 هـ

الدكتور نزيه حماد - قضايا فقهية معاصرة (ص 208) .

الدكتور مبارك بن سليمان آل سليمان - أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة (1/ 222) .

الدكتور أحمد بن محمد الخليل - الأسهم والسندات وأحكامها (ص 291)

د. سامي حسن حمود - مجلة مجمع الفقه الإسلامي (6/ 2/ 1394) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت