فهرس الكتاب

الصفحة 7060 من 10287

أن تقوم جامعة من الجامعات أو مستشفى أهلي بإصدار صكوك متساوية القيمة بغرض تقديم خدمة التعليم الجامعي، ومقرراته الخاصة بالحصول على الشهادة الجامعية في الشريعة أو في اللغة أو في الطب لمدة محدودة، أو تقديم الخدمات الطبية مثل الجراحة أو الفحوصات في تلك المستشفى لفترة زمنية محددة [1] .

[ن -182] هذه الصورة من السندات تمثل عقد إجارة، إلا أنها من قبيل إجارة الأشخاص، وهو ما يسمى في الفقه الإِسلامي (الأجير المشترك) .

فالأجير المشترك: هو مصدر هذه الصكوك.

والمستأجرون: هم المكتتبون في هذه السندات.

والأجرة: هي حصيلة الاكتتاب.

والخدمة: هي المنفعة المعقود عليها.

حكمها الفقهي: لم يختلف الفقهاء في جواز عقد الإجارة على العمل، وهو ما يسمى بالأجير المشترك. وهو من يعمل لعامة الناس بإدارته مستقلا عن صاحب العمل، وليس تابعا له كالخياط والحداد ونحوهما.

والأدلة على جواز عقد الأجير المشترك من القرآن والسنة وإجماع الأمة.

قال تعالى: {فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} [الكهف: 77] .

(1) صكوك الإجارة، خصائصها وضوابطها - علي القره داغي، بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي (15/ 2/ ص 226) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت