المعاملات الآجلة تجري على المكشوف، فالبائع لا يملك الأوراق (محل الصفقة) والغرض تحصيل الأرباح من فروق الأسعار، والوسيلة المضاربة على الصعود والهبوط.
جاء في قرار المجمع الفقهي الإِسلامي: العقود الآجلة بأنواعها التي تجري على المكشوف ... غير جائزة شرعًا؛ لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك.
[ن -206] ذهب عامة العلماء المعاصرين إلى تحريم المعاملات الآجلة [1] ، وبهذا صدر قرار مجلس مجمع الفقه الإِسلامى التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي [2] ، وكذا المجمع الفقهي الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي [3] .
(1) منهم الدكتور علي القره داغي، انظر مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (7/ 1/ ص 153) ، والشيخ الشبيلي، انظر الخدمات الاستثمارية في المصارف (2/ 303، 304) ، والشيخ أحمد الخليل، وقد نسب القول بالتحريم لشيخنا محمَّد بن صالح العثيمين رحمه الله، انظر الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإِسلامي (ص 199) ومنهم الشيخ مبارك آل سليمان، انظر أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة (2/ 811) .
(2) انظر قرار مجلس مجمع الفقه الإِسلامي رقم: 63 (1/ 7) ، وانظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي (6/ 2/ ص 1273) ، و (7/ 1/ ص 73) ، و (9/ 2/ ص 5) .
(3) جاء في قراره في فقرته السادسة ما يلي:"أن العقود الآجلة بأنواعها التي تجري على المكشوف: أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع بالكيفية التي تجري في السوق المالية (البورصة) غير جائزة شرعًا؛ لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك، اعتمادًا على أنه سيشتريه فيما بعد، ويسلمه في الموعد. وهذا منهي عنه شرعًا لما صح ="