فهرس الكتاب

الصفحة 4460 من 10287

أن الإجارة أجيزت على خلاف القياس للحاجة، ولا حاجة إلى استئجار المنفعة بجنسها؛ لأنه يستغني بما عنده منها [1] .

قد يختلف المكان، فتكون حاجته إلى سكنى دار بمكة بسكنى دار في نجد، فلا تندفع حاجته بما عنده منها.

يصح العقد سواء اتفقت المنفعتان أو اختلفت، وهذا مذهب الجمهور، واختيار ابن حزم [2] .

الأصل الجواز، فمن ادعى المنع فعليه الدليل من كتاب الله، أو سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو إجماع الصحابة.

(1) تبيين الحقائق (5/ 132) .

(2) جاء في المدونة (4/ 511) :"أرأيت إن استأجرت سكنى دارك هذه السنة بسكنى داري هذه، أيجوز هذا في قول مالك. قال: هو عندي جائز لا بأس به."

وقال في بداية المجتهد (2/ 170) :"ومن هذا الباب اختلافهم في إجارة دار بسكنى دار أخرى، فأجاز ذلك مالك، ومنعه أبو حنيفة".

وانظر: منح الجليل (7/ 458، 459) ، مواهب الجليل (5/ 406) ، الخرشي (7/ 9) .

وانظر في مذهب الشافعية: أسنى المطالب (2/ 405) ، الحاوي الكبير (7/ 392) .

وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (5/ 255) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 243) ، كشاف القناع (3/ 556) ، مطالب أولي النهى (3/ 587) .

وانظر المحلى، مسألة (1315) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت