قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275] .
أن الآية دلت بعمومها على جواز البيع مطلقًا إلا ما نص الشارع على تحريمه، ولم يرد نص بتحريم الزيادة في ثمن المبيع مقابل التأجيل فيكون حلالًا.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282] .
دلت الآية على جواز المداينة، ومن حرم هذه الصورة فعليه الدليل على إخراجها من عموم الآية.
(ح-850) ما رواه أحمد من طريق جرير -يعني ابن حازم- عن محمَّد -يعني ابن إسحاق- عن أبي سفيان، عن مسلم بن جبير، عن عمرو بن حريش، قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص، فقلت: إنا بأرض ليس بها دينار،
= والهادوية والإمام يحيى، انظر نيل الأوطار (5/ 152) ، الروضة الندية للقنوجي (2/ 101) ، فقه الإمام زيد لأبي زهرة (ص 293) ، وقد نصره من المعاصرين فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وفضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني عليه رحمه الله.