فهرس الكتاب

الصفحة 3369 من 10287

أن البائع هو المدعي، حيث يدعي وجود القبض وتقرر الثمن، والمشتري ينكر، فهو المدعى عليه، وقد قال في - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس المتفق عليه: (ولكن اليمين على المدعى عليه) [1] .

حكي الإجماع على أن القول قول المشتري، جاء في تبيين الحقائق:"ولو قال: إني اشتريت منه مبيعًا إلا أني لم أقبضه، كان القول قوله بالإجماع" [2] .

أن الأصل عدم القبض حتى يثبت، ولم يثبت القبض.

= وانظر في مذهب الحنابلة: المبدع (4/ 99) , كشاف القناع (3/ 226) ، شرح الزركشي (2/ 71) ، المغني (4/ 121) .

(1) صحيح البخاري (4552) ، ومسلم (1711) ، وفي رواية البخاري قصة.

(2) تبيين الحقائق (5/ 19) ، وانظر الفتاوى الهندية (4/ 189) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت