أن البائع هو المدعي، حيث يدعي وجود القبض وتقرر الثمن، والمشتري ينكر، فهو المدعى عليه، وقد قال في - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس المتفق عليه: (ولكن اليمين على المدعى عليه) [1] .
حكي الإجماع على أن القول قول المشتري، جاء في تبيين الحقائق:"ولو قال: إني اشتريت منه مبيعًا إلا أني لم أقبضه، كان القول قوله بالإجماع" [2] .
أن الأصل عدم القبض حتى يثبت، ولم يثبت القبض.
= وانظر في مذهب الحنابلة: المبدع (4/ 99) , كشاف القناع (3/ 226) ، شرح الزركشي (2/ 71) ، المغني (4/ 121) .
(1) صحيح البخاري (4552) ، ومسلم (1711) ، وفي رواية البخاري قصة.
(2) تبيين الحقائق (5/ 19) ، وانظر الفتاوى الهندية (4/ 189) .