[م - 1082] إذا تنازل الشفيع عن الشفعة قبل البيع، فهل يسقط ذلك شفعته؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
ليس ذلك مما يقطع شفعته، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة [1] .
جاء في المبسوط:"ولو سلم الشفعة قبل الشراء كان ذلك باطلًا؛ لأن"
(1) المبسوط (14/ 105) ، بدائع الصنائع (5/ 19) ، الفتاوى الهندية (5/ 182) ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 781) ، العناية شرح الهداية (9/ 413) ، المدونة (5/ 446) ، منح الجليل (7/ 221) ، فتح العلي المالك (1/ 306) ، مغني المحتاج (2/ 309) ، أسنى المطالب (2/ 363) ، تحفة المحتاج (6/ 78) ، روضة الطالبين (5/ 113) ، المغني (5/ 218) ، كشاف القناع (4/ 145) ، المقنع (2/ 262) ، مسائل الإِمام أحمد وإسحاق (6/ 2964) .