(ح -1008) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده [1] .
وأجيب:
بأن الحديث لا يدل على الوجوب من وجوه:
أن الحديث قال: (ما حق امرئ مسلم له شيء) فجعل الحق للمسلم، ولم يجعل الحق عليه، ولو وجبت الوصية لكان حقًا عليه، وليس له، نعم لو كان الحديث بلفظ: حق الله على المسلم أو قال: حق على كل مسلم لكان ذلك ظاهرًا في الوجوب، كما
(ح -1009) روى البخاري من حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: قال
= والقاسم لم ينسب، ولهذا لم يجزم أولاد شاكر في عينه، ونقلوا بأنه يصلح أن يكون القاسم بن الحسن بن يزيد الصائغ، وأن له ترجمة في تاريخ بغداد، لكن قال: لا أطمئن إلى ذلك، ولا أستطيع الجزم به.
وفي إسناده الحسين بن داود المصيصي، الملقب بسنيد، قال ابن جحر: ضعف مع إمامته، ومعرفته، لكونه كان يلقن حجاج بن محمَّد شيخه.
وفيه علة أخرى، أن ابن جريج لم يلق عكرمة، قاله ابن المديني، انظر جامع التحصيل (472) .
(1) البخاري (2738) .