الأخذ بالشفعة، وإن كان مؤبرا لم يؤخذ بالشفعة مع الشجر كالبيع، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة، ورواية ابن الماجشون عن مالك [1] .
جاء في المنتقى للباجي:"وأما الثمرة فعن مالك روايتان:"
روى عنه ابن القاسم، وأشهب، ومعظم أصحابه ثبوت الشفعة فيها ... وروى ابن المواز عن ابن الماجشون: لا شفعة في الثمار، وحكاه القاضي أبو محمد عن مالك.
وجه القول الأول: أنها تبع للأرض بمجرد العقد، فثبت فيها الشفعة كالشجر.
ووجه القول الثاني: أنها مما ينقل ويحول، فإذا ظهرت لم تتبع الأصل بمجرد العقد كالثياب" [2] ."
وجاء في حاشية الجمل:"لو كان على النخل ثمر مؤبر وباعهما، وشرط دخول الثمر، فإنه لا شفعة فيه لانتفاء التبعية" [3] .
وقال ابن قدامة:"القسم الثاني: ما لا تثبت فيه الشفعة تبعا ولا مفردا، وهو الزرع والثمرة الظاهرة تباع مع الأرض، فإنه لا يؤخذ بالشفعة مع الأصل، وبهذا قال الشافعي" [4] .
(1) انظر في مذهب الشافعية: روضة الطالبين (5/ 96) ، مغني المحتاج (2/ 297) ، حاشية الجمل (3/ 500) .
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (5/ 180) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 337) ، كشاف القناع (4/ 145) ، مطالب أولي النهى (4/ 109) .
وانظر في مذهب المالكية: المنتقى للباجي (6/ 201) ، المعونة (2/ 1268) .
(2) المنتقى للباجي (6/ 201) .
(3) حاشية الجمل (3/ 500) .
(4) المغني (5/ 180) .