فهرس الكتاب

الصفحة 5147 من 10287

الأخذ بالشفعة، وإن كان مؤبرا لم يؤخذ بالشفعة مع الشجر كالبيع، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة، ورواية ابن الماجشون عن مالك [1] .

جاء في المنتقى للباجي:"وأما الثمرة فعن مالك روايتان:"

روى عنه ابن القاسم، وأشهب، ومعظم أصحابه ثبوت الشفعة فيها ... وروى ابن المواز عن ابن الماجشون: لا شفعة في الثمار، وحكاه القاضي أبو محمد عن مالك.

وجه القول الأول: أنها تبع للأرض بمجرد العقد، فثبت فيها الشفعة كالشجر.

ووجه القول الثاني: أنها مما ينقل ويحول، فإذا ظهرت لم تتبع الأصل بمجرد العقد كالثياب" [2] ."

وجاء في حاشية الجمل:"لو كان على النخل ثمر مؤبر وباعهما، وشرط دخول الثمر، فإنه لا شفعة فيه لانتفاء التبعية" [3] .

وقال ابن قدامة:"القسم الثاني: ما لا تثبت فيه الشفعة تبعا ولا مفردا، وهو الزرع والثمرة الظاهرة تباع مع الأرض، فإنه لا يؤخذ بالشفعة مع الأصل، وبهذا قال الشافعي" [4] .

(1) انظر في مذهب الشافعية: روضة الطالبين (5/ 96) ، مغني المحتاج (2/ 297) ، حاشية الجمل (3/ 500) .

وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (5/ 180) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 337) ، كشاف القناع (4/ 145) ، مطالب أولي النهى (4/ 109) .

وانظر في مذهب المالكية: المنتقى للباجي (6/ 201) ، المعونة (2/ 1268) .

(2) المنتقى للباجي (6/ 201) .

(3) حاشية الجمل (3/ 500) .

(4) المغني (5/ 180) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت