قياس الوقف على الوصية، فإذا صحت الوصية للحمل، صح الوقف عليه.
بأن الوصية تتعلق بالمستقبل، والوقف تسليط في الحال.
أن الوقف من أعمال البر، وليس من باب المعاوضات، فيتسامح فيه.
لا يصح مطلقًا، وهذا مذهب الشافعية [1] .
جاء في مغني المحتاج:"فلا يصح الوقف على جنين؛ لعدم صحة تملكه، وسواء أكان مقصودًا أم تابعًا، حتى لو كان له أولاد وله جنين عند الوقف لم يدخل. نعم إن انفصل دخل معهم، إلا أن يكون الواقف قد سمى الموجودين أو ذكر عددهم فلا يدخل كما قاله الأذرعي" [2] .
يصح تبعًا ولا يصح أصالة، وهذا مذهب الحنابلة [3] .
(1) مغني المحتاج (2/ 379) ، الوسيط (4/ 242) ، البيان للعمراني (8/ 63) ، روضة الطالبين (5/ 317) ، المنثور في القواعد (3/ 225) ، تحفة المحتاج (6/ 242) .
(2) انظر مغني المحتاج (2/ 379) ، وانظر تحفة الحبيب (3/ 247) .
(3) الإنصاف (7/ 22) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 404) ، مطالب أولي النهى (4/ 289) ، كشاف القناع (4/ 249) .