فهرس الكتاب

الصفحة 3395 من 10287

حتى يكون عينًا، وإذا كان أول التسليمين عليه، وهو تسليم الثمن، فأول اليمينين عليه أيضًا.

يبدأ الحلف بالبائع، وهو قول لأبي حنيفة، وأحد القولين عن أبي يوسف، واختاره زفر [1] ، وهو مذهب المالكية [2] ، وأظهر القولين عند الشافعية [3] ، ومذهب الحنابلة [4] .

دليل من قال: يبدأ الحلف بالبائع:

(ح-491) ما رواه أبو داود من طريق أبي عميس، عن عبد الرحمن ابن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، عن ابن مسعود، وفيه: قال عبد الله فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان.

[حسن بمجموع طرقه] [5] .

(1) المبسوط (13/ 30) ، البحر الرائق (7/ 220) ، بدائع الصنائع (6/ 259) ، تبيين الحقائق (4/ 305) .

(2) حاشية الدسوقي (3/ 188) ، الكافي لابن عبد البر (ص341) ، الخرشي (5/ 196) ، شرح ميارة (2/ 22) .

(3) روضة الطالبين (3/ 582) ، المهذب (1/ 293) ، مغني المحتاج (2/ 95، 96) ، حاشية الجمل على شرح المنهج (3/ 213) ، نهاية المحتاج (4/ 162، 163) .

(4) الإنصاف (4/ 446) ، المبدع (1/ 4) ، كشاف القناع (3/ 236) .

(5) سبق تخريجه، انظر (ح 478) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت