حتى يكون عينًا، وإذا كان أول التسليمين عليه، وهو تسليم الثمن، فأول اليمينين عليه أيضًا.
يبدأ الحلف بالبائع، وهو قول لأبي حنيفة، وأحد القولين عن أبي يوسف، واختاره زفر [1] ، وهو مذهب المالكية [2] ، وأظهر القولين عند الشافعية [3] ، ومذهب الحنابلة [4] .
دليل من قال: يبدأ الحلف بالبائع:
(ح-491) ما رواه أبو داود من طريق أبي عميس، عن عبد الرحمن ابن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، عن ابن مسعود، وفيه: قال عبد الله فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان.
[حسن بمجموع طرقه] [5] .
(1) المبسوط (13/ 30) ، البحر الرائق (7/ 220) ، بدائع الصنائع (6/ 259) ، تبيين الحقائق (4/ 305) .
(2) حاشية الدسوقي (3/ 188) ، الكافي لابن عبد البر (ص341) ، الخرشي (5/ 196) ، شرح ميارة (2/ 22) .
(3) روضة الطالبين (3/ 582) ، المهذب (1/ 293) ، مغني المحتاج (2/ 95، 96) ، حاشية الجمل على شرح المنهج (3/ 213) ، نهاية المحتاج (4/ 162، 163) .
(4) الإنصاف (4/ 446) ، المبدع (1/ 4) ، كشاف القناع (3/ 236) .
(5) سبق تخريجه، انظر (ح 478) .