فهرس الكتاب

الصفحة 5939 من 10287

قال ابن رشد: الربا أحق ما حميت مراتعه ومنع منها؛ لئلا يستباح الربا بالذرائع [1] .

[م - 1205] اختلف العلماء القائلون بتحريم العينة في عكس مسألة العينة المشهورة: وهو أن يبيع السلعة بثمن حال، ثم يشتريها ممن باعها عليه بأكثر منه إلى أجل.

فقيل: يجوز، وهو مذهب الحنفية.

قال الكاساني:"ولو باع بألف دراهم حالة، ثم اشتراه بألف حدراهم مؤجلة فالشراء فاسد؛ لأنه اشترى ما باع بأقل مما باع من حيث المعنى؛ لأن الحالة خير من المؤجلة" [2] .

وهذا يعني جوازه إن اشتراه بأكثر مؤجلًا.

وقيل: لا يجوز، وهو قول في مذهب المالكية [3] ، والمشهور من مذهب الحنابلة [4] ، رجحه ابن تيمية وابن القيم [5] .

(1) المقدمات (2/ 42) .

(2) بدائع الصنائع (5/ 200) .

(3) مواهب الجليل (4/ 393) .

(4) الإنصاف (4/ 336) ، المبدع (4/ 49) ، كشاف القناع (3/ 186) ، مطالب أولي النهى (3/ 59) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 26) .

(5) انظر تهذيب السنن (5/ 107، 108) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت