[م - 395] اتفق الأئمة الأربعة رحمهم الله بأن كل شرط يقتضيه العقد فهو شرط صحيح، لازم، تترتب عليه آثاره الشرعية [1] ، وحكي الإجماع على صحته، وإليك بعض النصوص عنهم:
"قال المازري: الشروط ثلاثة: شرط يقتضيه العقد، كالتسليم، والتصرف، فلا خلاف في جوازه، ولزومه، وإن لم يشترط" [2] .
قال ابن القيم:"إنَّ شَرْط ما يقتضيه العقد أو ما هو من مصلحته، كالرهن، والتأجيل، والضمين، والنقد، جائز بلا خلاف، تعددت الشروط أو اتحدت" [3] .
وقال في مطالب أولي النهى:"ويصح شرط كل ما يقتضيه العقد بلا نزاع" [4] .
(1) شرح فتح القدير (6/ 442) ، حاشية ابن عابدين (5/ 242) ، تحفة الفقهاء (2/ 49) ، حاشية الدسوقي (3/ 65) ، الفواكه الدواني (2/ 14) ، المهذب (1/ 358) ، التنبيه (ص 90) ، المغني (4/ 156) .
(2) شرح الزرقاني على الموطأ (4/ 116) .
(3) حاشية ابن القيم (9/ 295) .
(4) مطالب أولي النهى (3/ 278) .