فهرس الكتاب

الصفحة 408 من 10287

[م - 56] إذا وكل شخص في بيع سلعة، ووكله آخر في شرائها، فيكون الوكيل نائبًا عن البائع والمشتري في آن واحد، فما حكم هذه المسألة؟

في هذا خلاف بين أهل العلم:

فقيل: لا يصح للوكيل إصدار تولي طرفي العقد نيابة عن العاقدين، وهذا مذهب الحنفية [1] ، والشافعية [2] ، وقول في مذهب الحنابلة [3] .

وقيل: يصح، وهو مذهب المالكية [4] ، ووجه مرجوح في مذهب الشافعية [5] ، وقال ابن قدامة، والمرداوي من الحنابلة: وهو قياس المذهب [6] .

وجه من قال: لا يصح للوكيل تولي صيغة العقد نيابة عن العاقدين:

استدل الشافعية على عدم الجواز بأنه لا يجوز اتحاد الموجب والقابل؛ لأن

(1) حاشية ابن عابدين (4/ 504، 525) ، بدائع الصنائع (5/ 136) ، تحفة الفقهاء (2/ 35) وأجاز الحنفية أن يكون الواحد رسولًا من الجانبين.

(2) الوسيط (5/ 78) و (4/ 493) ، إعانة الطالبين (3/ 90) ، مغني المحتاج (2/ 225) ، حاشية الرملي (3/ 134) .

(3) الإنصاف (5/ 377) .

(4) الذخيرة (8/ 10) .

(5) قال الغزالي في الوسيط (5/ 78) "والصحيح أن الوكيل من الجانبين في النكاح لا يتولى طرفي العقد، وكذا في البيع"فتعبيره بالصحيح إشارة إلى وجود ما يقابله، وهو القول المرجوح. وانظر فتح العزيز (11/ 31) ، روضة الطالبين (4/ 305) .

(6) الإنصاف (5/ 377) ، وانظر الكافي (2/ 253) ، المغني (5/ 69) ، كشاف القناع (3/ 473) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت