فهرس الكتاب

الصفحة 6454 من 10287

(هـ) شهادة المنشأ، وهي المستند الذي يوضح هوية البضاعة، ومكان صناعتها، وعادة ما يكون هذا الطلب تنفيذًا لقانون بلد المستورد.

(و) من حق المصرف حبس المستندات تحت يده، ولا يسلمها للمشتري حتى يستوفي قيمتها. وهو ما يسمى (برهن المستندات) .

(1) يلزم البائع (المستفيد) بمجرد علمه بخطاب الاعتماد بتنفيذ ما يتضمنه الضمان من شروط وتعليمات في المدة المحددة حتى يتمكن من الإفادة من الاعتماد.

(2) تقديم كافة السندات المطلوبة في خطاب الاعتماد للمصرف والتي سبق ذكرها، ومن ذلك استكمال كافة الإجراءات اللازمة للموافقة على تصدير البضاعة [1] .

(1) انظر الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإِسلامية منها - علاء زعتري (ص 372) ، الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة - السعيدي (1/ 403) ، الربا والمعاملات المصرفية - المترك (ص 399) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت