فهرس الكتاب

الصفحة 3448 من 10287

العقد الباطل لم ينعقد أصلًا، والفاسد يفسخ ما دامت عين المبيع قائمة [1] .

قال الحنفية: البيع الفاسد يفيد الملك بالقبض والباطل لا يفيده أصلًا [2] . وهذا الضابط عند من يفرق بين الفاسد والباطل.

المختلف في فساده إذا فات يمضي بالثمن، والمتفق على فساده يمضي بالقيمة إن كان مقومًا أو مثليًا [3] .

المقبوض بعقد فاسد تعتبر قيمته يوم القبض، وقيل: يوم التلف [4] .

[م - 621] انفساخ العقد بسبب فساد العقد، هذه المسألة فرع عن المسألة المتقدمة، وهي مبنية على مسألة خلافية في التفريق بين العقد الباطل والعقد الفاسد كما هو مذهب الحنفية، فإذا اعتبرنا المسألة الماضية تجري في العقود الباطلة، فإن هذه المسألة تتنزل على العقود الفاسدة.

وقد اختلف الحنفية مع الجمهور في التفريق بين الباطل والفاسد:

فقيل: الفاسد مرادف للباطل، وهذا مذهب الجمهور في الجملة.

وذهب الحنفية إلى التفريق بين العقد الفاسد وبين الباطل:

(1) قال في كشاف القناع (5/ 60) :"العقد الباطل وجوده كعدمه وانظر مجلة الأحكام العدلية، مادة (370) ، بدائع الصنائع (4/ 137) ، المغني (5/ 195) ."

(2) انظر بدائع الصنائع (4/ 137) ، مجلة الأحكام العدلية، مادة (370) .

(3) حاشية الدسوقي (3/ 177) .

(4) مجمع الضمانات (ص 476) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت