فهرس الكتاب

الصفحة 5953 من 10287

السلعة بثمن مؤجل، وهو لا يعلم نيته، هل يريد السلعة نفسها أو يريد الدراهم، وفعل البائع جائز بالإجماع لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282] والمشتري يشتري منه السلعة، وهو لا يعلم قصده من ذلك، هل باعها بنية التورق، أو بنية التخلص والاستغناء عن السلعة، وفعل المشتري جائز بالإجماع؛ لأنه اشترى سلعة من مالكها، وهي في حوزته، فهذان طرفان في المعاملة لا إشكال في فعلهما، بقي المتورق، فالمتورق قد باع سلعة ثبت ملكه عليها بعقد صحيح، ومن ملك عينًا ملك التصرف فيها، ومنه البيع، فالقياس صحة فعله.

(ح-802) ما رواه أحمد من طريق هشيم، أخبرنا أبو عامر المزني، حدثنا شيخ من بني تميم، قال: خطبنا علي، وفيه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطرين، وعن بيع الغرر [1] .

[ضعيف] [2] .

(1) المسند (1/ 116) .

(2) الحديث أخرجه أبو داود (3382) ، والبيهقي في السنن (6/ 17) من طريق هشيم به. والحديث فيه علتان:

العلة الأولى: صالح أبو عامر، مختلف فيه:

العلة الثانية: الرجل المبهم من بني تميم.

وله شاهد من حديث حذيفة، لكنه ضعيف جدًا، فلا يصلح للاعتبار.

فقد روى أبو يعلى في مسنده كما في المطالب العالية (1422) من طريق الكوثر بن حكيم، عن محكول، قال: بلغني عن حذيفة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن زمانكم =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت