كل ما تعورف تداوله من أعيان ومنافع، وحقوق، يعتبر محلًا صالحًا للتعاقد عليه ككل مال متقوم [1] .
كل شيء يصلح محلًا للالتزام، يصلح أن يكون حصة في الشركة، سواء أكان عقارًا أم منقولًا، ماديًا أم معنويًا [2] .
[م - 1351] هل يجوز أن يكون رأس مال المضاربة من العروض؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
لا يصح أن يكون رأس مال المضاربة من العروض مطلقًا، سواء كان رأس المال هو عين العرض، أو كان رأس المال قيمة العرضن، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة [3] .
(1) انظر المدخل (2/ 714، 715) ف 388.
(2) شرح قانون الموجبات والعقود، زهدي يكن (14/ 134) .
(3) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (22/ 21، 37) ، بدائع الصنائع (6/ 82) ، تبيين الحقائق (5/ 53) ، الفتاوى الهندية (4/ 286) .
وانظر في مذهب المالكية: المدونة (5/ 86) ، المنتقى للباجي (5/ 156) ، الخرشي (6/ 205) ، بداية المجتهد (2/ 178) ، تهذيب المدونة (3/ 511) .
وفي مذهب الشافعية: انظر الحاوي الكبير للماوردي (7/ 307) ، أسنى المطالب (2/ 380) .
وجعل الحنابلة حكم المضاربة حكم شركة العنان، فما جاز أن يكون رأس مال في شركة العنان جاز أن يكون رأس مال في عقد المضاربة، ومالا فلا.
قال في الإنصاف (5/ 429) :"وحكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله، أو ="