فهرس الكتاب

الصفحة 3149 من 10287

اختلف الفقهاء فيما إذا اشترى رجل سلعة معيبة، ثم خرجت من ملكه ببيع ونحوه غير عالم بالعيب، ثم رجع إليه المبيع كاملًا بسبب جديد كالبيع والهبة ونحوهما، فهل يملك رد السلعة إلى البائع بذلك العيب؟

ليس له أن يرده إلى بائعه الأول، وهذا مذهب الحنفية [1] ، وإحدى الوجهين في مذهب الشافعية [2] .

له أن يرد السلعة إلى بائعها الأول، وهذا مذهب المالكية [3] ، والوجه الثاني في مذهب الشافعية [4] ، والمذهب عند الحنابلة [5] .

(1) المبسوط للشيباني (5/ 184) ، المبسوط للسرخسي (13/ 103) ، البحر الرائق (6/ 60) ، تبيين الحقائق (4/ 37) ، فتح القدير (6/ 376) .

(2) الوسيط (3/ 130) ، روضة الطالبين (3/ 476) ، مغني المحتاج (2/ 56) ، المهذب (1/ 286) .

(3) الذخيرة (5/ 100) ، الشرح الكبير (3/ 125) ، المقدمات (2/ 109) .

(4) انظر الإحالات السابقة والمذكورة في الوجه الأول عند الشافعية.

(5) الإنساف (4/ 420) ، كشاف القناع (3/ 223) ، المغني (4/ 117) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت