فهرس الكتاب

الصفحة 6349 من 10287

الإلزام بالوعد في بيع المعين من قبيل بيع ما لا يملك، وربح ما لم يضمن، وفي بيع غير المعين من قبيل بيع الدين بالدين ..

بيع المرابحة للآمر بالشراء تأخذ صورًا كثيرة، منها ما هو متفق على إباحتها، ومنها ما هو متفق على منعها، ومنها ما هو مختلف فيها، وسوف نحاول في هذا المبحث استكشاف هذه الصور وعرض أقوال أهل العلم فيها.

[ن-93] أن يمر الرجل بالبنك أو بالتاجر، فيقول له: هل عندك سلعة كذا ابتاعها منك، فيقول له: لا، فينقلب عنه على غير مراوضة، ولا عدة، فيشتري تلك السلعة التي سأله عنها، ثم يلقاه، فيخبره أنه قد اشترى السلعة التي سأله عنها، فيبيعها بما يشاء نقدًا أو نسيئة [1] .

هذه الصورة جائزة بالاتفاق إذا كانت بلا مواعدة أو عادة.

قال مالك:"لا بأس به -يعني البيع بمثل هذه الصورة- إن لم يكن مواعدة أو عادة يعرض له بها، ولا أحب أن يقول له: ارجع إلى ..." [2] .

(1) قال في القوانين الفقهية (ص 171) :"الثالث: أن يطلب السلعة عنده فلا يجدها، ثم يشتريها الآخر من غير آمره، ويقول: قد اشتريت السلعة التي طلبت مني، فاشترها مني إن شئت، فيجوز أن يبيعها منه نقدًا أو نسيئة بمثل ما اشتراها به، أو أقل أو أكثر".

وانظر: التاج والإكليل (4/ 405) ، المنتقى للباجي (4/ 288) .

(2) المنتقى للباجي (4/ 288) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت