[م - 324] اختلف العلماء في حكم بيع عسب الفحل، وإجارته للضراب.
فقيل: لا يجوز بيع عسب الفحل، ولا إجارته، وهو مذهب الجمهور [1] .
وقيل: لا يجوز بيعه، وتجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة، وهو مذهب المالكية [2] ، وقول في مذهب الشافعية [3] .
واختار ربيعة جواز بيعه إذا كان له أجل ينتهي إليه ضرابه، ولم يكن يضمن له اللقاح [4] .
(ح - 214) ما رواه البخاري من طريق علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل [5] .
(1) بدائع الصنائع (1/ 139) ، تبيين الحقائق (5/ 124) ، العناية شرح الهداية (9/ 97) ، أسنى المطالب (2/ 30) ، الإقناع للماوردي (ص 92) ، المغني (4/ 148) ، الإنصاف (4/ 301) ، كشاف القناع (3/ 166) ، الكافي (2/ 302) .
(2) التاج والإكليل (6/ 227) ، الذخيرة (5/ 413) ، حاشية الدسوقي (3/ 58) .
(3) المهذب (1/ 394) ، الوسيط (4/ 158) .
(4) المدونة (3/ 438) .
(5) صحيح البخاري (2284) .