يرى بعض الفقهاء أن الإيصاء والوصية بمعنى واحد، فالوصية: تشمل الأمرين: الوصية بالمال، والوصية بالتصرف. وهذه طريقة المالكية [1] .
وفرق الشافعية وبعض الفقهاء بين الوصية والوصاية أو الإيصاء:
فالوصية: تخص التبرع المضاف إلى ما بعد االموت.
والوصاية: هي العهد إلى من يقوم على من بعده. وهو تفريق اصطلاحي [2] .
قال الخطيب:"والتفرقة بينهما من اصطلاح الفقهاء، وتخصيص الوصية بالتبرع المضاف لما بعد الموت، والوصاية بالعهد إلى من يقوم على من بعده" [3] .
وهذا الشخص يسمى الوصي، أو الموصى إليه فرقًا بينه وبين الموصى له.
(1) انظر شرح حدود ابن عرفة (ص 528) ، شرح الخرشي (8/ 167) ، الشرح الكبير (4/ 422) ، منح جليل (9/ 503) .
(2) مغني المحتاج (3/ 39) ، نهاية المحتاج (6/ 40) .
(3) مغني المحتاج (3/ 39) .