فهرس الكتاب

الصفحة 1101 من 10287

لعتاب بن أسيد: إني قد بعثتك إلى أهل الله وأهل مكة، فانههم عن بيع ما لم يقبضوا، أو ربح ما لم يضمنوا، وعن قرض وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع وسلف [1] .

[إسناده ضعيف] [2] .

من القياس، فإذا ثبت النهي عن بيع الطعام قبل قبضه بالنص كما سبق، ثبت النهي عن بيع غير الطعام كذلك، إما بقياس النظير كما قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا بمنزلة الطعام.

أو بقياس الأولى؛ لأنه إذا نهي عن بيع الطعام قبل قبضه مع كثرة الحاجة إليه وعمومها، فغير الطعام بطريق الأولى [3] .

(1) سنن البيهقي (5/ 313) .

(2) قال البيهقي (5/ 313) : تفرد به يحيى بن صالح الأيلي، وهو منكر بهذا الإسناد. ورواه ابن عدي في الكامل (7/ 245) : من طريق يحيى بن صالح به، وقال: وقد روي عن يحيى بن صالح الأيلي غير ما ذكرت، وكلها غير محفوظة.

وقد رواه البيهقي بإسناد أصح من هذا، (5/ 339) من طريق العباس بن الوليد بن مزيد، عن أبيه، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسل عتاب ابن أسيد إلى أهل مكة، أن بلغهم عني أربع خصال، فذكرها، ولم يذكر بيع ما لم يقبض.

كما رواه الطبراني في المعجم الكبير من مسند أسيد فرواه (17/ 162) من طريق موسى ابن عبيدة، عن أخيه عبد الله بن عبيدة، عن عتاب بن أسيد، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له حين أمره على مكة: هل أنت مبلغ عني قومك ما آمرك به؟ قل لهم: لا يجمع أحد بيعًا ولا سلمًا، ولا بيع أحد بيع غرر، ولا بيع أحد ما ليس عنده.

وقال الهيثمي في المجمع (4/ 185) :"رواه الطبراني في الكبير، وفيه موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف". وسبق الكلام على هذا الطريق في الفصل الأول من هذا الكتاب.

(3) انظر تهذيب السنن (5/ 133) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت