فهرس الكتاب

الصفحة 3437 من 10287

إذا انقضت مدة الخيار، ولم يفسخ من له الخيار، فهل له الرد بعد انقضاء المدة بيوم أو يومين، أو ليس له الرد؟ [1] .

وقد تكلمنا على هاتين المسألتين في خيار الشرط فأغنى عن إعادته هنا.

المانع الثاني: إسقاط الخيار.

[م - 617] إذا أجاز البيع من له الخيار فقد لزم البيع، وبطل حقه بالفسخ.

=الأحكام (1/ 293، 294) ، روضة الطالبين (3/ 445) ، المجموع (9/ 227، 228) ، شرح الوجيز (8/ 312) ، جواهو العقود (1/ 50) ، المغني (4/ 20) ، الكافي (2/ 46) ، الإنصاف (4/ 375) ، القواعد والفوائد الأصولية (ص145) ، الفروع (4/ 84) ، الإنصاف (4/ 375) .

(1) جاء في المدونة (4/ 198) :"قلت: ما قول مالك في رجل باع سلعة على أن المشتري بالخيار ثلاثه أيام, فقبض المشتري السلعة، فلم يردها حتى مضت أيام الخيار، ثم جاء بها يردها ... أيكون له أم لا؟ قال: إن أتى بها بعد مغيب الشمس من آخر أيام الخيار، أو من الغد، أو قرب ذلك، بعد ما مضى الأجل رأيت أن يردها، وإن تباعد ذلك لم أر أن يردها".

وانظر: المنتقى للباجي (5/ 59) ، والتاج والإكليل (6/ 313) ، مواهب الجليل (4/ 425) . وقال ابن عبد البر في التمهيد (14/ 30) :"جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق يقولون: إن مدة الخيار إذا انقضت قبل أن يفسخ من له الخيار في البيع، تم البيع، ولزم به، وبه قال المتأخرون من الفقهاء أيضًا: أبو ثور وغيره إلا أن مالكًا قال: إذا اشترط المشتري الخيار لنفسه ثلاثًا، فأتى به بعد مغيب الشمس من آخر أيام الخيار، أو من الغد، أو قرب ذلك، فله أن يرد، وإن تباعد ذلك لم يرد، وهو رأي ابن القاسم".

كما أن مالكًا رحمه الله منع أن يشترط في الخيار: إن غابت الشمس من آخر أيام الخيار لزم البيع. جاء في المدونة (4/ 198) :"قلت لمالك -والقائل ابن القاسم-: الرجل يشتري الثوب، أو السلعة على أنه بالخيار اليومين والثلاثة، فإن غابت الشمس من آخر أيام الخيار، ولم يأت بالثوب إلى آخر الأجل لزم المبتاع البيع؟"

قال: قال مالك: لا خير في هذا البيع، ونهى عنه"."

وانظر مواهب الجليل (4/ 416) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت