قال الكاساني: الأصل في كل مقيد اعتبار القيد فيه إلا قيدًا لا يفيد اعتباره [1] .
[م - 1394] تقييد المضارب يختلف من مسألة إلى أخرى، لهذا سنأخذ مسائل التقييد مسألة مسألة، ولكن في الجملة نستطيع أن نقول إن هناك قولين لمسألة تقييد تصرف العامل:
أحدهما: يقبل تقييد المضارب إما مطلقا كالحنابلة [2] ، أو بما يكون مفيدًا لرب المال كالحنفية [3] .
والثاني: يمنع التقييد لما فيه من الحجر على العامل كمذهب المالكية والشافعية [4] .
إلا أن هذا التقسيم من حيث الجملة، فحتى نقف على رأي كل مذهب من مسائل التقييد ينبغي أن نعرض لها مسألة مسألة:
(1) بدائع الصنائع (6/ 29) .
(2) كشاف القناع (3/ 504) .
(3) المبسوط (22/ 40) ، بدائع الصنائع (6/ 98) .
(4) انظر العزو إلى كتبهم في الكلام على تقييد العامل في شراء أو بيع سلعة معينة، أو في مكان معين.