فهرس الكتاب

الصفحة 8847 من 10287

ألفاظ الواقف على العرف.

[م - 1586] إذا قال الواقف: هذا وقف على نسلي، دخل أولاده لصلبه بلا خلاف، وكذا أولاد أبنائه، وهل يدخل أولاد بناته؟

في ذلك خلاف بين العلماء:

يدخل أولاد البنات، وهذا مذهب الحنيفة، والشافعية، ورجحه ابن رشد من المالكية، ورواية عن أحمد [1] .

قال ابن عابدين:" (قوله: لو وقف الوقف على الذرية ... أو قال: على نسله أبدًا ما تناسلوا، يدخل فيه: ولده، وولد ولده، وولد البنين وولد البنات في ذلك سواء خصاف.(قوله من غير ترتيب إلخ) أي إن لم يرتب بين البطون تقسم الغلة يوم تجيء على عددهم من الرجال والنساء" [2] .

(1) أحكام الأوقاف للخصاف (ص 93) ، حاشية ابن عابدين (4/ 463) ، الجوهرة النيرة (1/ 335) ، الفتاوى الهندية (2/ 375) ، المهذب (2/ 329) ، الوسيط (4/ 252) ، الحاوي الكبير (7/ 528) ، البيان للعمراني (8/ 85) ، روضة الطالبين (5/ 337) ، مغني المحتاج (2/ 388) ، الفروع (4/ 608) ، المبدع في شرح المقنع (5/ 174) ، المقدمات (2/ 437) ، الذخيرة للقرافي (6/ 356) .

(2) حاشية ابن عابدين (4/ 463) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت